إلى غير ذلك ممّا يعد من صلاحيات الحاكم الشرعي التي خوّلت إليه بغية تنظيم أُمور المجتمع في إطار الأحكام الأوّلية والثانوية.
وبذلك يظهر ما في كلام الأُستاذ عبد الوهاب خلاف حيث استدلّ على الاستصلاح بسيرة الصحابة وقال : «إنّ أصحاب رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ لمّا طرأت لهم بعد وفاته حوادث وجدّت لهم طوارئ ، شرّعوا لها ما رأوا أنّ فيه تحقيق المصلحة وما وقفوا عن التشريع لأنّ المصلحة ما قام دليل من الشارع على اعتبارها ، بل اعتبروا انّ ما يجلب النفع أو يدفع الضرر حسبما أدركته عقولهم هو المصلحة واعتبروه كافياً لأن يبنوا عليه التشريع والأحكام.
١. فأبو بكر جمع القرآن في مجموعة واحدة.
٢. حاربَ مانعي الزكاة.
٣. ودرأ القصاصَ عن خالد بن الوليد.
٤. وعمر أوقع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة.
٥. ووقّف تنفيذ حدّ السرقة في عام المجاعة.
٦. وقتل الجماعة في الواحد.
٧. وعثمان حدّد أذاناً ثانياً لصلاة الجمعة. (١)
يلاحظ عليه : أنّ ما قاموا به من الاعمال بين ما لها رصيد في القرآن والسنّة أو هي بدعة في الدين ورفض لحكم الكتاب والسنّة.
فمن الأوّل ، جمع القرآن في عصر من العصور قال سبحانه : (ثم (إِنَّ عَلَيْنا
__________________
(١) مصادر التشريع الإسلامي : ٧٥. كما في الأُصول العامة للفقه المقارن للسيد محمد تقي الحكيم : ٣٨٩.