٨. وقال الزبيدي : الغنيمة والغنم بالضم ، وفي الحديث : «الرهن لمن رهنه ، له غُنْمه وعليه غرمه» غنمه أي زيادته ونماؤه وفاضل قيمته ، والغنم الفوز بالشيء بلا مشقة. (١)
٩. وقال في الرائد : غنم : يغنم : أصاب غنيمة في الحرب أو غيرها. (٢)
١٠. انّ الغُنم يستعمل مقابل الغرم وهو الضرر ، فيكون معناه بمقتضى المقابلة هو النفع ، ومن القواعد الفقهية قاعدة «الغُنْم بالغرم» ومعناه انّ من ينال نفع شيء يتحمّل ضرره.
ودليل هذه القاعدة هو قول النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ : «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه» ، قال الشافعي : غنمه زيادته ، وغرمه هلاكه ونقصه. (٣)
وهذه النصوص تعرب عن أنّ المادّة لم توضع لما يفوز به الإنسان في الحروب ، بل معناها أوسع من ذلك وإن كان يغلب استعمالها في العصور المتأخّرة عن نزول القرآن في ما يظفر به في ساحة الحرب.
ولأجل ذلك نجد أنّ المادة استعملت في مطلق ما يفوز به الإنسان في الذكر الحكيم والسنّة النبويّة.
لقد استعمل القرآن لفظة «المغنم» فيما يفوز به الإنسان وإن لم يكن عن طريق القتال ، بل كان عن طريق العمل العادي الدنيوي أو الأُخروي ، إذ يقول سبحانه :
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى
__________________
(١) تاج العروس : ج ٩ : مادة «غنم».
(٢) الرائد : ٢ : مادة «غنم».
(٣) الموسوعة الفقهية : ٣١ / ٣٠١ ، مادة غنم.