فانّ تخريج المناط في هذه الموارد وعشرات من أمثالها تخريجات ظنية وهي بحاجة إلى قيام الدليل ، وإلاّ فيمكن أن يكون للميراث خصوصية غير موجودة في النكاح أو يكون الجهل بالعوض مفسداً في البيع دون النكاح ، لأنّ البيع مبادلة بين المالين بخلاف النكاح فانّه علاقة تجمع بين شخصين ، فالعلّة هو الجهل بالعوض لا الجهل بالمهر ، والمهر ليس عوضاً.
وفي كلام الإمام الصادق لابن شبرمة إلماع إلى محظورية هذا النوع من التخريج فانّه أشبه بالرجم بالغيب.
روى أبو نعيم في «حلية الأولياء» مذاكرة الإمام الصادق ـ عليهالسلام ـ مع أبي حنيفة كما في رواية ابن شبرمة بالنحو التالي :
أيّهما أعظم قتل النفس أو الزنا.
قال : قتل النفس.
قال : فإنّ الله عزّ وجلّ جعل في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في الزنا إلاّ أربعة؟
ثمّ قال : أيّهما أعظم الصلاة أم الصوم؟
قال : الصلاة.
قال : فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.
فكيف ويحك يقوم لك قياسك ، اتق الله ولا تقس الدين برأيك. (١)
توضيح الاستدلال : انّه لو افترضنا ورود النص في قتل النفس دون الزنا وانّ القتل يثبت بشاهدين فمقتضى القياس هو قبول الشاهدين في الفرع مع أنّ حكم الله على خلافه.
ونظيره الصلاة والصوم ، فلو افترضنا ورود النصّ في أنّ الحائض لا تقضي و
__________________
(١) حلية الأولياء : ٣ / ١٩٧.