وجه الاستدلال : أنّ الله سبحانه أمر المؤمنين ـ بأنّهم إن تنازعوا واختلفوا في شيء ليس لله ولا لرسوله ولا لأُولي الأمر منهم فيه حكم ـ أن يردُّوه إلى الله وإلى الرسول ، وردّه أي إرجاعه إلى الله وإلى الرسول بإطلاقه يشمل كلّ ما يصدق عليه أنّه ردّ إليهما ، فردّه إلى قواعد الشرع الكلية ردّ إلى الله ورسوله ، وردّ ما لا نصّ فيه إلى ما فيه النصّ ، والحكم عليه بحكم النصّ لتساوي الواقعتين في العلّة التي بُني عليها الحكم ، هو ردّ المتنازع فيه إلى الله ورسوله.
والحاصل : انّ القياس بعد استنباط علّته بالطرق الظنية من الكتاب والسنّة يكون ردّاً إلى الله والرسول وبما انّا مأمورون بالرجوع إليها بهذه الآية ، فتكون النتيجة : نحن مأمورون بالرجوع إلى القياس في التنازع.
قال أبو زهرة : وليس الردّ إلى الله وإلى الرسول إلاّ بتعرّف الأمارات الدالّة منهما على ما يرميان إليه ، وذلك بتعليل أحكامهما والبناء عليها ، وذلك هو القياس. (١)
يلاحظ عليه أوّلاً : إنّ الردّ إلى الله ورسوله يتحقّق إمّا بالرجوع إليهم وسؤالهم عن حكم الواقعة قال سبحانه : (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ). (٢)
أو إرجاعها إلى الضابطة الكلّية التي ذكرها الرسول ، فمثلاً إذا شككنا في لزوم شرط ذكره المتعاقدون في العقد وعدمه ، فنرجع إلى الضابطة التي ذكرها الرسول في باب الشروط وقال : إنّ المسلمين عند شروطهم ، إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً. (٣)
قال القرطبي في تفسير قوله : (فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ) أي ردّوا ذلك الحكم
__________________
(١) أُصول الفقه : ٢٠٧.
(٢) الأنبياء : ٧.
(٣) الوسائل : الجزء ١٢ ، الباب ٦ من أبواب الخيار ، الحديث ٥.