أو لكون الشّرط منهيّا عنه لوصفه اللّازم أو المفارق أو غير ذلك من الاحتمالات مثل كون السّاتر غصبا في الصلاة ، والوضوء بالماء المتغيّر للصلاة ، وكالنهي عن الذّبح بغير الحديد في غير الضّرورة.
وأمّا المنهيّ عنه لوصفه الدّاخل ـ ويقال له الوصف اللّازم ـ كالجهر والإخفات للقراءة ، فإنّها لا تنفكّ عن أحدهما ، فالنّهي عن كلّ منهما نهي عن الوصف اللّازم ، والنّهي عن صوم يوم النّحر ، فكون الصوم في يوم النّحر من أوصافه اللّازمة ، وكبيع الحصاة (١) وهو أن يقول : بعتك ثوبا من هذه الأثواب ، والمبيع ما وقع عليه هذه الحصاة إذا رميت ، فإنّ النّهي عن ذلك البيع ، لوصفه الذي هو كون تعيين المبيع فيه بهذا النّهج ، وكالنّهي عن ذبح الذمّي (٢) ، وكالبيع المشتمل على الرّبا (٣).
وأمّا المنهيّ عنه لوصفه الخارج ؛ فهو مثل قوله : لا تصلّ في الدّار المغصوبة ، فإنّ كون الصلاة في الدّار الغصبيّة وصف خارج عن حقيقة الصلاة وليس من مقوّماتها ومميّزاتها.
نعم ، كونها في هذه الدّار من أحد مقوّماتها كالدّار الأخرى والمكان الآخر ، لكن اعتبار وصف كونها دار الغير وكونها غصبا ، لا مدخليّة له في ذلك.
والظاهر أنّ قوله : لا تصلّ متكتّفا ، أيضا مثل ذلك إذا لم يعلم قبل النّهي اعتبار هذا النوع من الوصف في الصلاة من الشارع وجودا ولا عدما ، فهو نهي عن وصف خارج
__________________
(١) كأن يقول بعتك من السّلع ما تقع حصاتك عليه إذا رميت بها ، وهو بيع كان في الجاهليّة.
(٢) كقوله عليهالسلام : لا يذبح ضحاياك اليهود والنصارى ولا يذبحها إلّا المسلم. «الوسائل» : ٢٤ / ٥٨. وكقوله عليهالسلام : لا تأكل ذبيحته ولا تشتر منه. «الوسائل» : ٢٤ / ٥٢.
(٣) كقوله عليهالسلام : لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن. «الوسائل» : ١٨ / ١٣٣.