القوانين المحكمة في الأصول [ ج ١ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في القوانين المحكمة في الأصول

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

القوانين المحكمة في الأصول [ ج ١ ]

القوانين المحكمة في الأصول

القوانين المحكمة في الأصول [ ج ١ ]

المؤلف :الميرزا أبو القاسم القمّي

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :دار المرتضى

الصفحات :556

تحمیل

شارك

تنبيهان

الأوّل :

قيل بشمول الخطابات المذكورة للمكلّفين الموجودين وإن كانوا غائبين عن مجلس الوحي ، لأنّ الخطاب عن الله تعالى ، ولا يتفاوت بتفاوت الأمكنة.

ويظهر من بعضهم عدم الشمول ، ولعلّه ناظر الى تفاوت أحوال الحاضرين والغائبين ، وكيفيّة فهم الخطابات ، فإنّ قوله تعالى : (وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا)(١) مثلا ، قد فسّر في الأخبار الصحيحة بالقراءة خلف الإمام ، فلعلّ في مجلس الوحي كان قرينة لإرادة ذلك ، كان خافية عن الغائبين. فمخاطبتهم بذلك مع إرادة الخاصّ ، قبيح ، فلا بدّ من القول بتشريكهم معهم بدليل آخر ، مثل الإجماع وغيره ، وليس ببعيد (٢). وعلى أيّ تقدير فيختصّ بالمكلّفين ، فلا يشمل من بلغ حدّ التكليف بعد زمن الخطاب ، وإن كان موجودا حينئذ ، ويظهر الوجه ممّا تقدّم.

الثاني :

الصّيغ المفردة مثل : افعل ، وافعلي ، وأمثال ذلك ، لا تشمل بصيغتها غير المخاطب بها ، وإنّما المشاركة بالدّليل الخارج ، وهو الإجماع على الاشتراك. وكذلك خطاب الرّجل لا يشمل المرأة ، ولا بالعكس (٣) ، ولكنّ الإجماع على

__________________

(١) الاعراف : ٢٠٤.

(٢) أي عدم الشمول على ما يظهر من بعضهم ليس ببعيد.

(٣) أي انّ خطاب المرأة لا يشمل الرجل.