ومدخليّة حضور السّلطان أو نائبه فيما نحن فيه على القول به ، إنّما هو من دليل خارج من إجماع أو غيره (١) ، فحينئذ (٢) نقول : لو أورد على القول باشتراط السّلطان أو نائبه ، بإطلاق الآية ، واستدلّ به على إبطال الاشتراط ، إنّ وجه عدم التقييد في الآية بهذا الشرط كون الخطاب مختصّا بالحاضرين وورود الآية مورد الغالب ، وهو حصول الشرط يومئذ ، فالواجب بالنسبة إليهم مطلق بالنظر الى هذا الشّرط.
نعم ، لو كان الخطاب شاملا للغائبين لتمّ الاستدلال بإطلاق الآية (٣) في دفع الاشتراط للزوم القبيح بإيراد المطلق وإرادة المشروط.
والحاصل ، أنّ القول بأنّ الإجماع ثبت على الاشتراك إلّا فيما وقع فيه النزاع لا معنى له ، إلّا لزوم ادّعاء الإجماع في كلّ واحد واحد من المسائل المعلوم اشتراك الفريقين فيها.
والقول بأنّ شرط الاشتراك اتّحاد الصنفين (٤) المستلزم لبيان أمر وجوديّ هو ما به الاشتراك بينهما ، لا يمكن تفسيره بأنّ المراد أنّ الفريقين مشتركان إلّا ما وقع النزاع فيه ، فيكون كلّ ما لم يقع فيه النزاع صنفهما [صنفا] متّحدا ، وما وقع فيه
__________________
(١) كالضرورة مثلا والاخبار الواردة في ذلك.
(٢) أي حين ثبوت مدخليّة حضور السّلطان أو نائبه فيما نحن فيه من دليل خارج من اجماع أو غيره.
(٣) بأن يقال على النافي ، انّ الآية على اطلاقها تقتضي ثبوت الوجوب مطلقا وارادة المشروط ، وإنّ الشرط لم يكن حاصلا لهم ، فلو كان مشروطا بشرط مفقود لهم لزم التنبيه ، فلمّا لم ينبّه فهو مطلق ، فيكون مطلق الوجوب.
(٤) اي العنوانين.