فلا دليل عليه ، وأضعف منه ما ادعوه من تعدد المسببات بتعدد الأسباب ، فيبقى ما ذكره الشيخ (رحمهالله) سالما مما ذكروه. نعم يبقى الاشكال فيما ذكره (قدسسره) من وجه آخر ، وهو انهم قد أجمعوا إلا من شذ على نجاسة الماء القليل بالملاقاة ، والمشهور بينهم نجاسة الغسالة من الخبث ، وقد أجمعوا أيضا من غير خلاف يعرف على ان ما كان نجسا قبل التطهير لا يكون مطهرا ، فبناء على هذه المقدمات الثلاث متى اغتسل المكلف وعلى بدنه نجاسة لم تزل عنه بالغسل وان كانت لا تمنع من وصول الماء إلى البشرة أو زالت عينها من ذلك الموضع الى موضع آخر أو زالت عينها بالكلية ولكن تعدت غسالتها الى موضع آخر من البدن ، فالقول بصحة الغسل هنا بناء على هذه المقدمات الثلاث مشكل جدا ، لان الماء بملاقاة النجاسة لا ريب في تنجسته بناء على المقدمة الاولى وحينئذ فإن طهر ذلك الموضع الذي فيه النجاسة إذ لا منافاة عندنا بين نجاسته بالملاقاة وتطهيره كما تقدم تحقيقه في مسألة نجاسة الماء القليل بالملاقاة ، الا انه بعد التعدي عن ذلك الموضع الى موضع آخر خال من النجاسة يكون منجسا له بمقتضى المقدمة الثانية ، والماء النجس لا يرفع حدثا ، ولو بنى الحكم على طهارة الغسالة أو عدم انفعال القليل بالملاقاة زال الاشكال ، والشيخ (رحمهالله) وان لم يقل بعدم نجاسة القليل بالملاقاة الا أنه قائل بطهارة الغسالة فيتجه كلامه هنا بناء على ذلك. واما ما ذكره الفاضل المتقدم ذكره في توجيه كلام الشيخ فهو جيد ان وافق على ما ذكرنا ، والا فالنظر متوجه اليه حسبما شرحناه.
وصرح العلامة في النهاية بالاكتفاء بغسلة واحدة لكل من إزالة النجاسة الحدثية والخبثية فيما إذا كان الغسل فيما لا ينفعل بالملاقاة كالكثير ، وفي القليل بشرط ان تكون النجاسة في آخر العضو فإن الغسلة تطهره. وهو جيد بناء على القول بنجاسة الغسالة كما هو مذهبه (رحمهالله).
واعترضه الشيخ علي في شرح القواعد فقال بعد نقل ذلك عنه : «والتحقيق ان محل الطهارة ان لم يشترط طهارته أجزأ الغسل مع وجود عين النجاسة وبقائها في جميع