عليه وآله)» (١) وفي عبائر جملة منهم كالشيخ المفيد والجعفي وابني بابويه وابن البراج في غير الكتاب المتقدم وابن الجنيد (رحمهالله) الأمر بذلك.
ونقل في المختلف عن الشيخ انه احتج بالأحاديث الدالة على وجوب الغسل مع وجود البلل (٢) ثم أجاب بأنها غير دالة على محل النزاع فانا نسلم انه يجب عليه مع وجود البلل اعادة الغسل. واحتج في المختلف للاستحباب بالأصل ، وبقوله عزوجل : «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ...» (٣) ولم يوجب الاستبراء. وقال في الذكرى : «ولا بأس بالوجوب محافظة على الغسل من طريان مزيله ، ومصيرا الى قول معظم الأصحاب ، وأخذا بالاحتياط» انتهى وفي البيان حكم بأن الأصح الاستحباب.
أقول : اما ما ذكره الشيخ (رحمهالله) ـ من الاستدلال بالأخبار المشار إليها كما صرح به في الاستبصار ـ ففيه ما ذكره في المختلف ، فان وجوب الإعادة بدون الاستبراء لا دلالة له على أصل وجوب الاستبراء بوجه. واما ما ذكره في الذكرى من قوله : «ولا بأس بالوجوب. إلخ» فإن كان المراد منه اختيار القول بالوجوب كما هو ظاهر كلامه فهذه الوجوه التي ذكرها لا تصلح دليلا له كما لا يخفى ، وان أراد ان الاحتياط في ذلك فلا ريب فيه.
والأظهر الاستدلال على ذلك بما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح أو الحسن عن احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي (٤) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن غسل الجنابة. قال تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك ، وتبول ان قدرت على البول ، ثم تدخل يدك في الإناء ثم اغسل ما أصابك منه. الحديث».
ومضمرة أحمد بن هلال المتقدمة في المقصد الثاني (٥) قال : «سألته عن رجل
__________________
(١) ص ٢١.
(٢ و ٥) المروية في الوسائل في الباب ٣٦ من أبواب الجنابة.
(٣) سورة المائدة. الآية ٦.
(٤) رواه في الوسائل في الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.