الحارثي وابنه الشيخ بهاء الملة والدين.
احتج في الذكرى للقول الأول حيث اختاره فقال بعد نقل الأقوال الثلاثة : «والأقرب الأول لامتناع الوضوء في غسل الجنابة عملا بالأخبار المطلقة ، وامتناع خلو الحدث عن أثره مع تأثيره بعد الكمال» واحتج في المختلف لهذا القول ايضا ـ حيث اختاره ـ بان الحدث الأصغر ناقض للطهارة بكمالها فلابعاضها اولى ، وإذا انتقض ما فعله وجب عليه اعادة الغسل ، لانه جنب لم يرتفع حكم جنابته بغسل بعض أعضائه ، ولا اثر للحدث الأصغر مع الأكبر. ومرجع الكلامين الى دليل واحد ، وينحل إلى أمرين : (أحدهما) ـ الاستدلال بالأخبار الدالة على انه لا وضوء مع غسل الجنابة ، وهذا جنب في هذه الحال. و (ثانيهما) ـ ان الحدث الأصغر مؤثر في نقض الطهارة بعد كمال الغسل بلا خلاف فلان يؤثر في نقض بعضها اولى ، وحينئذ فإذا كان الوضوء لا يجامع الجنابة ولا يؤثر في الصورة المذكورة ـ وفيه رد على القول بإيجاب الوضوء ـ والحدث الأصغر مؤثر في نقض ما اتى به من الطهارة ـ وفيه رد على من ذهب الى الاكتفاء بإتمام الغسل ـ وجب اعادة الغسل من رأس.
وأورد على هذا الدليل منع الأولوية المذكورة بل نقول القدر المسلم ان الحدث الأصغر إذا لم يجامع الأكبر فهو سبب لوجوب الوضوء وإذا جامع الأكبر فلا تأثير له أصلا ، فلا بد لما ذكروه من دليل ، ألا ترى انه بعد الغسل يقتضي الوضوء وفي الأثناء لا يقتضيه عندكم ، فلم لا يجوز ان لا يؤثر في الأثناء أصلا أو يؤثر تأثيرا يرتفع ببعض الغسل؟
وقريب مما ذكرناه ما أورده في المدارك ايضا ، حيث قال : «والقول بالإعادة للشيخ (رحمهالله) في النهاية والمبسوط وابن بابويه وجماعة ، ولا وجه له من حيث الاعتبار ، وما استدل به عليه ـ من ان الحدث الأصغر ناقض للطهارة بتمامها فلأبعاضها اولى ، وان الحدث المتخلل قد أبطل تأثير ذلك البعض في الرفع والباقي من الغسل غير صالح