المتقدمة التي هي مستندهم في هذا الحكم (١) من قوله (عليهالسلام) : «أقل ما يكون عشرة من حين تطهر الى ان ترى الدم» بعد قوله : «لا يكون القرء في أقل من عشرة» وقوله (عليهالسلام) ـ : «فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض» ـ معناه انه إذا كان حيضها خمسة أيام ـ مثلا ـ ثم انقطع الدم فإنها تغتسل وتصلي ، فإن عاد الدم بعد مضي عشرة أيام من انقطاعه فلا إشكال في كونه حيضة ثانية لتوسط أقل الطهر بين الدمين ، وان كان قبل تمام العشرة فإنه يكون من الحيضة الاولى وما بينهما طهر حسبما تقدم في الثلاثة المتفرقة ، نعم انما يحكم بكون الدمين حيضا ما لم يتجاوز الجميع عشرة أيام التي هي أكثر الحيض وإلا فلو تجاوز كان ما زاد على العشرة استحاضة ، والى هذا أشار (عليهالسلام) بقوله في تتمة الخبر : «وان رأت الدم من أول ما رأت الثاني. إلخ» بمعنى انه ان رأت هذا الدم الثاني من أول ما رأته متمما للعشرة التي مبدأها أول اليوم الأول ثم دام وتجاوز العشرة عدت أيام الدم الأول وأيام الدم الثاني وجعلت حيضها منه عشرة أيام وعملت في الباقي ما تعمله المستحاضة ، وفي قوله : «عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام» إشارة الى ان ما بين الدمين طهر لأنها انما تعد أيام الدم خاصة.
و (منها) ـ ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم عن محمد بن مسلم عن الباقر (عليهالسلام) (٢) قال : «إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الاولى وان كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة».
وما رواه الشيخ في الموثق عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام ، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الاولى ، وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة».
__________________
(١ و ٢) المروية في الوسائل في الباب ١١ من أبواب الحيض.
(٣) رواه في الوسائل في الباب ١٠ من أبواب الحيض.