واحدة وهي ما بعد رؤية الدم الأول سواء كان يوما أو يومين أو ثلاثة ، ومبدأها انقطاع الدم الأول ، واللام في العشرة الثانية عهدية كما في قوله تعالى : «... أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ ...» (١) وعلى هذا بنى الاستدلال بالرواية المذكورة ، وعلى ما ذكروه يلزم ان يكون مبدأ العشرة من أول الدم ، وهو وان تم لهم بالنسبة إلى أول الترديدين إلا انه لا يتم لهم بالنسبة إلى الترديد الثاني وهو قوله : «وان كان بعد العشرة» فإنها عبارة عن عشرة أيام الطهر البتة ، وبالجملة فإن مبنى كلامهم على ان المراد بالعشرة الاولى مبدأ الدم الأول والعشرة الثانية من انقطاعه. ولا يخفى ما فيه من التمحل بل البطلان ، إذ المتبادر من الترديد المذكور هو اتحاد العشرة لا تعددها.
ومما يؤيد ما ذكرناه من ان العشرة التي وقع الترديد فيها هي عشرة الطهر ما رواه الشيخ في التهذيب عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها؟ فقال إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها. قلت فان عجل الدم عليها قبل أيام قرءها؟ فقال : إذا كان الدم قبل العشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها ، وان كان الدم بعد العشرة فهو من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها».
والتقريب فيها كما مر في صحيحة محمد بن مسلم الا ان هذه أظهر في كون الطهر يكون أقل من عشرة أيام ، وان ما ذكروه من حمل العشرة الاولى في تلك الرواية على مبدأ الدم الأول لا يجري في هذه الرواية ، بل المراد بالعشرة فيها في الموضعين هي عشرة الطهر الخالي من الدم ، وذلك فان معناها انها إذا حاضت الحيضة الثانية وطهرت ثم أتاها الدم ، فان كان قبل تمام العشرة أيام الطهر فله الرجوع فيها لأنها باقية في العدة ، وان
__________________
(١) سورة المزمل. الآية ١٥ و ١٦.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ١٧ من أبواب العدد.