ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر؟ قال : تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا طهرت صلت».
وعن حريز عمن أخبره عن الباقر والصادق (عليهماالسلام) (١) «في الحبلى ترى الدم؟ قالا : تدع الصلاة فإنه ربما بقي في الرحم الدم ولم يخرج وتلك الهراقة».
وعن ابي بصير في الموثق عن الصادق (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته عن الحبلى ترى الدم؟ قال : نعم انه ربما قذفت المرأة الدم وهي حبلى».
وعن سماعة (٣) قال : «سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل؟ قال : تقعد أيامها التي كانت تحيض فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة».
وما رواه الكليني في الحسن عن سليمان بن خالد (٤) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) جعلت فداك الحبلى ربما طمثت؟ فقال : نعم وذلك ان الولد في بطن امه غذاؤه الدم فربما كثر ففضل عنه فإذا فضل دفقته فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة». قال وفي رواية أخرى «إذا كان كذلك تأخر الولادة».
وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح (٥) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة؟ قال تترك الصلاة إذا دام».
وهذه الاخبار هي مستند القول المشهور وهي ظاهرة فيه تمام الظهور.
ومنها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن نعيم الصحاف (٦) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : ان أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة؟ قال فقال لي : إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦) رواه في الوسائل في الباب ٣٠ من أبواب الحيض.