صحيحان المعبر عنه بشهر الحيض؟ قولان ، صرح بأولهما جملة من الأصحاب : منهم ـ الشيخ علي لما ذكرناه ، وثانيهما صرح به العلامة في النهاية حيث قال بعد قوله : وتثبت العادة بتوالي شهرين ترى فيهما الدم أياما سواء : «والمراد بشهرها المدة التي لها فيها حيض وطهر وأقله عندنا ثلاثة عشر يوما» وبذلك صرح ابنه فخر المحققين وكتبه الشهيد على قواعده ناقلا له عنه ، وعبارات الأصحاب في المقام مجملة قابلة لاحتمال كل منهما وان كان المفهوم من إطلاق الأخبار انما هو الهلالي ، وقال في الذكرى : «لا يشترط في العادة تعدد الشهر وما ذكر في الخبر من الشهرين بناء على الغالب ، فلو تساوى الحيضان في شهر واحد كفى في العددية ، صرح به في المبسوط والخلاف ، وكذا لو تساويا في زيادة على شهرين» قال في الروض : «ويرجح اعتبار الهلالي ايضا ان اتفاق الوقت بدمين فيما دونه لا يتفق إلا مع تكرر الطهر وهو خروج عن المسألة ، لكن قبل تكرر الطهر تثبت العادة بالعدد خاصة فيرجع في الثالث اليه مع عبوره العشرة بعد احتياطها بالطهر ثلاثة في أوله» أقول : ثبوت الاتفاق في الوقت بتكرر الطهر كما ذكره لا يخلو من غموض واشكال ولا سيما بالنظر الى ظاهر النصوص الدالة على الشهر الهلالي ، وان المتبادر من الوقت هو الزمان المعين مثلا أول الشهر أو وسطه أو آخره ونحو ذلك لا ما كان بعد أيام معينة وعدد مخصوص ، قال الشيخ علي تفريعا على ما اختاره من الشهر الهلالي : «ان العادة الوقتية لا تحصل الا بالشهرين الهلاليين لان الشهر في كلام النبي والأئمة (صلوات الله وسلامه عليهم) انما يحمل على الهلالي نظرا إلى أنه الأغلب في عادات النساء وفي الاستعمال ، فلو رأت ثلاثة ثم انقطع عشرة ثم رأت ثلاثة ثم انقطع عشرة ثم رأته وعبر العشرة فلا وقت لها لعدم تماثل الوقت باعتبار الشهر» واعترضه في الروض بان فيما ذكره نظرا لان تكرر الطهر يحصل الوقت كما قلناه ، وقد صرح بذلك في المعتبر والذكرى وحكاه فيه عن المبسوط والخلاف ناقلا عبارتهما في ذلك ، واحتجاجه بان الشهر في كلامهم (عليهمالسلام) يحمل على الهلالي انما يتم لو كان في النصوص المقيدة الدالة على العادة