تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة. الحديث».
وعن سماعة في الموثق (١) قال : «سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها؟ قال فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت ، فإذا كان أكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن فلتتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضي أيامها ، فإذا تربصت ثلاثة أيام فلم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة».
وعن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٢) : «في المرأة ترى الدم؟ فقال ان كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة وان كانت أيامها عشرة لم تستظهر».
وعن داود مولى ابي المغراء عمن أخبره عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم؟ قال فقال تستظهر بيوم ان كان حيضها دون العشرة أيام فإن استمر الدم فهي مستحاضة وان انقطع الدم اغتسلت وصلت».
وعن زرارة في الموثق عن الباقر (عليهالسلام) (٤) قال : «المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين».
وروى المحقق في المعتبر عن الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن أبي أيوب الثقة عن محمد بن مسلم عن الباقر (عليهالسلام) (٥) «في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ثم تمسك قطنة فان صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل ويصيب منها زوجها ان أحب وحلت لها الصلاة».
أقول : وهذه الاخبار كلها ـ كما ترى ـ ظاهرة الدلالة في القول بالوجوب لورود الأمر فيها بذلك ، وهو حقيقة في الوجوب كما تقرر في محله.
ومنها ـ ما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) رواه في الوسائل في الباب ١٣ من أبواب الحيض.