الدم قبل إتمام العشرة فهو من الحيضة الاولى ، ونحو ذلك كلامه (عليهالسلام) (١) في الفقه الرضوي حيث قال : «فإن رأت الدم بعد اغتسالها من الحيض قبل استكمال عشرة أيام بيض فهو ما بقي من الحيضة الاولى ، وان رأت الدم بعد العشرة البيض فهو ما تعجل من الحيضة الثانية». انتهى. وكان الاولى في الاستدلال لما ذكروه هو هذه الاخبار لا التعليل بمجرد الإمكان الذي جعلوه كالقاعدة الكلية في غير مكان فإنه عليل لا يصلح لتأسيس الأحكام الشرعية حسبما أورده عليهم في المدارك. نعم يبقى الإشكال في انه قد دلت الأخبار المتقدمة على ان ما تراه المرأة بعد أيام العادة والاستظهار أو العادة خاصة كما في الاخبار الأخر فهو استحاضة أعم من ان ينقطع على العشرة أو يتجاوز ، ويمكن الجمع بتخصيص عموم الاخبار المشار إليها بهذه الاخبار بان يستثني منها حكم ذات العادة ويقال ان كل دم رأته المرأة في العشرة فهو حيض ما عدا مورد هذه الاخبار المتعلقة بذات العادة. هذا. واما ما استظهره في المدارك من الحكم بكونه حيضا مع الإنصاف بضفة دم الحيض فلا يتم كليا لان من فروع هذه القاعدة عندهم من زاد دمها على العادة ثم استمر حتى انقطع على العاشر فإنهم حكموا بكون الجميع حيضا ، اما دم العادة فظاهر واما ما زاد فبهذه القاعدة وهو انه يمكن ان يكون حيضا فيجب ان يكون حيضا ، والمستفاد ـ كما عرفت آنفا ـ من اخبار المسألة ان ما زاد على أيام العادة أو مع أيام الاستظهار فهو استحاضة مطلقا انقطع على العاشر أم لا بصفة الحيض كان أم لا ، وبذلك صرح هو نفسه في الموضع الخامس من شرح قول المصنف (رحمهالله) : «الثالثة ـ إذا انقطع الدم لدون العشرة فعليها الاستبراء» حيث قال : «والمستفاد من الاخبار ان ما بعد أيام الاستظهار استحاضة. إلخ» واما على ما ذكرنا من الاستناد الى ما نقلناه من الأخبار والجمع بينها بما ذكرناه فلا إشكال في المقام بتوفيق الملك العلام.
__________________
(١) ص ٢١.