دم فاسد بارد. الحديث». والتقريب فيه انه إذا كان الاضطراب يحصل بالتقدم والتأخر على الوجه المذكور فلان يحصل بنسيان العدد أو الوقت بطريق اولى. وفيه ما فيه ، على انه يحتمل ان يكون المعنى في الخبر المذكور انه تنظر الى هذا الدم الذي يأتيها في أيام العادة مع ما هي عليه من التقدم والتأخر على الوجه المذكور فتجعل ما تجده بصفة الحيض حيضا وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة ، وبذلك يظهر انه لا يكون حكما كليا كما هو المدعى. والتحقيق انه ان عارض التمييز العادة فالترجيح للعادة لما عرفت فيما تقدم ، وإلا فإن وجد في الأخبار ما يدل على التحيض بذلك الدم مطلقا فالواجب الأخذ به والا فالعمل على التمييز ، إذ الظاهر من اخبار التمييز هو الرجوع إليه في مقام اشتباه الدم ، ففي صحيحة حفص بن البختري (١) قال : «دخلت على ابي عبد الله (عليهالسلام) امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره؟ قال فقال لها : ان دم الحيض حار عبيط اسود له دفع وحرارة ودم الاستحاضة اصفر بارد فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة.». وحينئذ فيجب الرجوع الى التمييز في جميع أقسام المضطربة ما لم تعارضه ثمة عادة ، هذا بالنسبة إلى العادة العددية الوقتية ، اما العددية خاصة فلو عارضها التمييز كان تكون عادتها خمسة مثلا ورأت الدم بصفات دم الحيض أقل أو أكثر منها فظاهر إطلاق كلام الأصحاب هو الرجوع الى التمييز حيث انهم أطلقوا رجوع المضطربة بجميع أقسامها إلى التمييز ، واحتمال الرجوع الى العادة قوى ، والأحوط هنا الجمع بينهما بجعل الجميع حيضا وقضاء عبادات ما زاد أو نقص عن أيام العادة ، واما الوقتية فمتى عارضها التمييز فالظاهر رجحان العادة ، فلو رأت في ذلك الوقت ما هو بصفة دم الاستحاضة وفي غيره ما هو بصفة دم الحيض فالأقرب تحيضها بما رأته في الوقت المذكور لقوة دلالة الوقت وعموم الأخبار الدالة على ان الصفرة والكدرة في وقت
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ٣ من أبواب الحيض.