(الثانية) ـ ان تذكر آخره فيكون نهاية الثلاثة فتجعلها حيضا بيقين ، والكلام في السبعة المتقدمة حسبما تقدم ، الا انه لا مجال هنا لإمكان الانقطاع فتقتصر على أفعال المستحاضة وتروك الحائض ، وغسل الانقطاع انما يكون بعد الثلاثة المتيقنة.
(الثالثة) ـ ان تذكر وسطه خاصة بالمعنى المعروف لغة وهو ما بين الطرفين ومرجعه الى ان تعرف كونه في أثناء الحيض ، فان ذكرت يوما واحدا حفته بيومين حيضا محققا وضمت إلى الثلاثة ما يكمل باختيارها من الروايات ـ على القول بالرجوع الى الروايات ـ قبل المتيقن أو بعده أو بالتفريق ، وان ذكرت يومين حفتهما بيومين آخرين فيتحقق لها أربعة أيام حيضا محققا وتضم إليها تمام الرواية التي تختارها ، وعلى القول بالاحتياط تكمل ما تحققته عشرة قبله أو بعده أو بالتفريق وتعمل في الزائد على ما تحققته بالتكاليف الثلاثة متى كان متأخرا عما تحققته والا بما عدا الانقطاع لو كان متقدما ، ولو ذكرت الوسط بالمعنى الحقيقي أعني المحفوف بمتساويين ، فان كان يوما فالحكم فيه ما تقدم في اليوم من الوسط بالمعنى الأول ، الا انها هنا على تقدير العمل بالروايات لا تختار من الروايات زوجا كالستة لعدم تحقق الحافتين بل اما تأخذ سبعة أو ثلاثة ، وعلى تقدير القول بالاحتياط تضم إلى الثلاثة المتيقنة ثلاثة أخرى قبلها وثلاثة أخرى بعدها وتكتفي بالتسعة للعلم بانتفاء العاشر حينئذ.
(الرابعة) ـ ان تذكر شيئا منه في الجملة فهو الحيض المتيقن ، فعلى القول بالرجوع الى الروايات ان ساوى إحداها أو زاد اقتصرت عليه حسبما يتصور وان قصر عنها أكملته بإحداها قبله أو بعده أو بالتفريق ، وعلى القول بالاحتياط تكمله عشرة أو تجعله نهاية عشرة. إذا عرفت ذلك فاعلم ان الواجب في هذه الصورة بمقتضى ما قدمناه من عدم وجود النص ووجوب العمل بالاحتياط في أمثال ذلك هو العمل بالاحتياط الذي ذكره الشيخ فيما زاد على المتيقن من الفروض المذكورة. والله العالم.