حاضت؟ قال : تقضي إذا طهرت». ورواية عبد الرحمن بن الحجاج (١) قال : «سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال : نعم». ويؤيده عموم ما دل على وجوب قضاء الفوائت واما الحكم الثاني فاستدل عليه العلامة في المنتهى بان وجوب الأداء ساقط لاستحالة التكليف بما لا يطاق ووجوب القضاء تابع لوجوب الأداء. وفيه انه منقوض بوجوب الصلاة على الساهي والنائم وقضاء الصوم على الحائض. والتحقيق ان يقال ان الأصل براءة الذمة مما لم يقم دليل على التكليف به ، وان القضاء لا ترتب له على الأداء بل انما يجب بأمر جديد كما عليه جملة من المحققين ، ويدل على ذلك موثقة سماعة (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم انها طمثت وهي جالسة؟ فقال : تقوم من مكانها ولا تقضي الركعتين». بحملها على كون صلاتها في أول الوقت. ونقل هنا عن المرتضى والصدوق (رضياللهعنهما) الاكتفاء في وجوب القضاء بخلو الوقت عن الحيض بمقدار أكثر الصلاة. ورده الأصحاب بعدم الوقوف على مأخذه. أقول : يمكن ان يكون مأخذه رواية أبي الورد المروية في الكافي والتهذيب (٣) قال : «سألت أبا جعفر (عليهالسلام) عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم؟ قال : تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين ، قال : فإن رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا تطهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب». وبهذه الرواية عبر الصدوق في الفقيه فقال : «فان صلت المرأة من الظهر ركعتين ثم رأت الدم قامت من مجلسها وليس عليها ان طهرت قضاء الركعتين ، فان كانت في صلاة المغرب وقد صلت منها ركعتين قامت من مجلسها فإذا طهرت قضت الركعة» والتقريب في الرواية المذكورة بالحمل على الصلاة في أول الوقت ، حيث فرق فيها بين الظهر والمغرب فأوجب قضاء الباقي من المغرب دون الباقي من الظهر ، لمضي أكثر الصلاة بالنسبة إلى المغرب دون الظهر.
__________________
(١ و ٢ و ٣) المروية في الوسائل في الباب ٤٨ من أبواب الحيض.