حيث حكم ـ كما نقل عنه ـ بوجوب قضاء كل صلاة صلاها بعد آخر غسل رافع ، ولعله أخذ بالاحتياط كما حمله عليه جملة من الأصحاب. الا ان فيه (أولا) ـ ان الاحتياط هنا ليس بدليل للوجوب. و (ثانيا) ـ انه لا احتياط في إعادة ما وقع من الصلوات بعد آخر الأغسال الرافعة وقبل النوم. و (ثالثا) ـ ان مقتضى الاحتياط ان يعيد ما صلاه قبل آخر الأغسال أيضا متى احتمل ان يكون خروج المني سابقا عليه ، وحينئذ فمتى أريد سلوك جادة الاحتياط فالطريق إليها ان يعيد كل صلاة لا يعلم سبقها على المنى ولم يفصل بينها وبينه على تقدير سبقه غسل رافع هذا بالنسبة إلى الحدث.
واما بالنسبة إلى الخبث فتبني الإعادة منه على ما سيأتي ان شاء الله في محله من الخلاف في وجوب إعادة المصلي في النجاسة جاهلا ، فعلى القول بالوجوب يمكن ان يستند وجوب الإعادة هنا على تقديره الى كل من الحدث والخبث ، والى الحدث خاصة كما لو حصل إزالة النجاسة ولو اتفاقا ، والى الخبث خاصة كما لو اتفق الغسل الرافع في البين. ونقل عن الشيخ في المبسوط هنا انه يستحب ان يعيد كل صلاة صلاها من أول نومة نامها في ذلك الثوب. ويجب ان يعيد ما صلاه من آخر نومة نامها فيه. ثم قوى عدم وجوب إعادة شيء من الصلوات الا ما لم يخرج وقتها. والظاهر ان تقويته عدم اعادة ما خرج وقته بناء على عدم وجوب الإعادة على جاهل النجاسة بعد خروج الوقت كما هو المنقول عنه في المبسوط في المسألة المشار إليها ، وبذلك يظهر ما في كلام السيد السند في المدارك في هذا الموضع من الغفلة ان ثبت ما نقل عن المبسوط في الموضعين المتقدمين فان الكتاب لا يحضرني الآن لاحقق ذلك منه ، حيث قال السيد (قدسسره) في الكتاب المذكور حاكيا خلاف الشيخ في المبسوط ما لفظه : «وذهب الشيخ في المبسوط أولا إلى إعادة كل صلاة لا يعلم سبقها على الحدث ثم قوى ما اخترناه وقوته ظاهرة» انتهى. وأشار بما اختاره الى ما ذكره أولا من انه انما يحكم على واجد المني بالجنابة من آخر أوقات إمكانها.