يأتيها زوجها؟ قال : ليس عليه شيء يستغفر الله تعالى ولا يعود».
وعن ليث المرادي (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ؟ قال : ليس عليه شيء وقد عصى ربه».
وحمل المتأخرون الأخبار الأولة لضعف أسانيدها على الاستحباب وأيدوا ذلك باختلافها في تقدير الكفارة. وفيه ما عرفت فيما تقدم في غير مقام.
وفي المدارك عن المحقق في المعتبر انه قال بعد طعنه في الاخبار بضعف الأسانيد : «ولا يمنعنا ضعف طريقها عن تنزيلها على الاستحباب لاتفاق الأصحاب على اختصاصها بالمصلحة الراجحة اما وجوبا أو استحبابا ، فنحن بالتحقيق عاملون بالإجماع لا بالرواية» ثم قال في المدارك : وهو حسن.
أقول : بل هو عن الحسن بمعزل (أما أولا) ـ فلمنافاة هذا الكلام لما قدمه في صدر كتابه مما هو كالقاعدة في أمثال المقام من قوله : «أفرط الحشوية في العمل بخبر الواحد. إلخ» وقد تقدم نقله في الموضع الثاني من المقام الثاني من المطلب الأول في المبتدأة من المقصد الثاني (٢) وملخصه عدم الطعن في الاخبار بضعف السند وانما المرجع الى قبول الأصحاب للخبر أو دلالة القرائن على صحته ، والأمران المذكوران حاصلان في جانب هذه الاخبار ، اما قبول الأصحاب لها فظاهر لما عرفت من ان القول بها هو المشهور بين المتقدمين ، ولهذا ان الشهيد في الذكرى استند الى جبرها بالشهرة ، واما دلالة القرائن فلتدوينها في الأصول المعتمدة التي عليها المدار.
و (اما ثانيا) ـ فلان مرجع هذا الإجماع الذي استند اليه في الاستحباب انما هو الاخبار المذكورة ، حيث انهم أجمعوا على العمل بها وجوبا عند بعض واستحبابا عند آخرين ، وكيف كان فحملها على الاستحباب مع دلالتها بظاهرها على الوجوب لا يخرج عن طرحها ، إذ مقتضى الوجوب هو تحتم الفعل مع ثبوت العقوبة على تركه ، ومقتضى
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٢٩ من أبواب الحيض.
(٢) ص ١٩٩.