وعلى التقديرين تنتقض الطهارة الاولى» ويرد عليه ان دم الاستحاضة يوجب الغسل تارة والوضوء أخرى فإيجاب الوضوء خاصة تحكم ، والأظهر على هذا ان يقال ان الانقطاع للبرء يوجب ما أوجبه الدم قبل الانقطاع من الوضوء أو الغسل لا الوضوء خاصة كما قالوه وتوضيحه ان الموجب في الحقيقة هو الدم السابق على الانقطاع لا نفس الانقطاع لانه ليس بحدث ودم الاستحاضة في حد ذاته حدث يوجب الغسل أو الوضوء ، فمع الانقطاع للبرء بعد الطهارة سابقا يظهر حكم الحدث إذ الموجب هو خروج الدم وقد حصل بعد الطهارة فيترتب عليه حكمه ، والطهارة السابقة أباحت الصلاة بالنسبة الى ما سبق قبلها من الدم ، ولا يلزم من صحة الصلاة مع الدم بعد الطهارة الاولى عدم تأثيره في الحدث ، وظاهر المدارك الميل الى ما ذكرنا حيث انه بعد نقل قول الشيخ قال : «وقيده بعض الأصحاب بكونه انقطع للبرء اي الشفاء ، وهو حسن لكن لا يخفى ان الموجب له في الحقيقة هو الدم السابق على الانقطاع لا نفس الانقطاع ، وان دم الاستحاضة يوجب الوضوء تارة والغسل أخرى ، فإسناد الإيجاب إلى الانقطاع والاقتصار على الوضوء خاصة لا يستقيم» انتهى. وظاهر المعتبر الميل الى عدم بطلان الطهارة الأولى بالانقطاع فان الانقطاع ليس بحدث. ولو قيل : النصوص مختصة بصورة الاستمرار قلنا فحينئذ إثبات كون الدم المنقطع يوجب الوضوء يحتاج الى دليل يدل على كونه حدثا وليس هنا ما يصلح لذلك. وجوابه يعرف بما قدمناه فان ظاهر النصوص يدل على كونه حدثا ، واغتفار حدثيته بعد الطهارة وقبل الصلاة من حيث الضرورة لا يستلزم الانسحاب فيما لا ضرورة تلجئ اليه وهو حال الانقطاع للبرء. وبالجملة فالمسألة لخلوها من النصوص لا تخلو من شوب الاشكال ، قال في الذكرى : «وهذه المسألة لم نظفر فيها بنص من قبل أهل البيت (عليهمالسلام) ولكن ما افتى به الشيخ هو قول العامة بناء منهم على ان حدث الاستحاضة يوجب الوضوء لا غير فإذا انقطع بقي على ما كان عليه ، ولما كان الأصحاب يوجبون به الغسل فليكن مستمرا» انتهى. ومرجعه الى ان دم الاستحاضة حدث كغيره من الأحداث فيجب ان يترتب عليه