محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) (١) قال : «قلت الرجل يغمض عين الميت أعليه غسل؟ فقال : إذا مسه بحرارته فلا ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل. قلت فالذي يغسله يغتسل؟ قال : نعم. الحديث».
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن على المشهور عن حريز عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «من غسل ميتا فليغتسل. قلت فان مسه ما دام حارا؟ قال فلا غسل عليه وإذا برد ثم مسه فليغتسل. قلت فمن ادخله القبر؟ قال لا غسل عليه انما يمس الثياب».
وعن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «يغتسل الذي غسل الميت ، وان قبل الميت انسان بعد موته وهو حار فليس عليه غسل ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل ، ولا بأس ان يمسه بعد الغسل ويقبله».
وعن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «قلت له أيغتسل من غسل الميت؟ قال نعم. قلت : من ادخله القبر؟ قال : لا انما يمس الثياب».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن عاصم بن حميد (٥) قال : «سألته عن الميت إذا مسه انسان أفيه غسل؟ قال فقال إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل».
وعن إسماعيل بن جابر في الصحيح (٦) قال : «دخلت على ابي عبد الله (عليهالسلام) حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبله وهو ميت ، فقلت جعلت فداك أليس لا ينبغي ان يمس الميت بعد ما يموت ومن مسه فعليه الغسل؟ فقال اما بحرارته فلا بأس انما ذلك إذا برد».
وعن معاوية بن عمار في الصحيح (٧) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) الذي يغسل الميت عليه غسل؟ قال : نعم. قلت فإذا مسه وهو سخن؟ قال : لا غسل
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٥ و ٦ و ٧) رواه في الوسائل في الباب ١ من أبواب غسل المس.
(٤) رواه في الوسائل في الباب ٤ من أبواب غسل المس.