الخبر من العامة والزيدية. واما ما ذكره في الوافي ـ بعد نقل ذلك عن الشيخ حيث قال : «ولا يخفى ان الوجوب بالمعنى الذي اراده غير ثابت» ـ فلا اعرف له معنى مع تصريحه هو وغيره بوجوب غسل المس.
وروى الطبرسي أبو منصور احمد بن ابي طالب في الاحتجاج (١) قال : مما خرج عن صاحب الزمان (عليهالسلام) الى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري حيث كتب اليه : «روي لنا عن العالم انه سئل عن امام صلى بقوم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال : يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه؟
التوقيع : ليس على من مسه إلا غسل اليد وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم الصلاة مع القوم. قال : وكتب اليه وروى عن العالم ان من مس ميتا بحرارته غسل يده ومن مسه وقد برد فعليه الغسل ، وهذا الميت في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارته فالعمل في ذلك على ما هو؟ ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه فكيف يجب عليه الغسل؟ التوقيع : ان مسه في هذه الحال لم يكن عليه الا غسل يده».
واما ما ذكره في الذخيرة ـ حيث قال بعد نقل جملة من اخبار المسألة : «ولا يخفى ان الأمر وما في معناه في أخبارنا غير واضح الدلالة على الوجوب فالاستناد الى هذه الاخبار في إثبات الوجوب لا يخلو من اشكال» ـ فهو من جملة تشكيكاته الواهية وفيه خروج من الدين من حيث لا يشعر قائله (أما أولا) ـ فلما حققناه في مقدمات الكتاب من دلالة الأمر على الوجوب بالآيات القرآنية والأخبار النبوية.
و (اما ثانيا) ـ فلانه متى كان الأوامر الواردة في الأخبار في جميع الأحكام لا تدل على الوجوب والنواهي الواردة كذلك لا تدل على التحريم كما كرره في غير موضع من كتابه هذا فلم يبق إلا الإباحة ، وبذلك يلزم تحليل المحرمات وترك الواجبات إذ لا تكليف الا بعد البيان ولا مؤاخذة إلا بعد اقامة البرهان ، والفرض بناء على ما ذكره
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٣ من أبواب غسل المس.