ممكن بالمشاهدة ونحوها من الأمور المثمرة له والاستبعاد غير مسموع ، وباستلزامه سقوط الواجب عند عدم العلم بقيام الغير به ، وبان الوجوب معلوم والمسقط مظنون والمعلوم لا يسقط بالمظنون.
أقول : والظاهر بناء على ثبوت ما ذكروه من الوجوب كفاية هو القول الأول لما ذكره شيخنا المشار إليه فإنه الأوفق بالقواعد الشرعية ، إلا اني لا اعرف لهذا القول ـ وان اشتهر بينهم بل ادعي عليه الإجماع ـ دليلا يعتمد عليه ولا حديثا يرجع فيه اليه ، ولم يصرح أحد منهم بدليل في المقام حتى من متأخري المتأخرين الذين عادتهم المناقشة في الأحكام وطلب الأدلة فيها عنهم (عليهمالسلام) وكأن الحكم مسلم الثبوت بينهم. مع ان الذي يظهر لي من الاخبار ان توجه الخطاب بجميع هذه الأحكام ونحوها من التلقين ونحوها كما ستقف عليها ان شاء الله تعالى في مواضعها ، واخبار توجيه الميت إلى القبلة وان لم يصرح فيها بالولي إلا ان الخطاب فيها توجه الى أهل الميت دون كافة المسلمين فيمكن حمل إطلاقها على ما دلت عليه تلك الاخبار. ولا أعرف للأصحاب مستندا فيما صاروا اليه من الوجوب الكفائي إلا ما يظهر من دعوى الاتفاق حيث لم ينقل فيه خلاف ولم يناقش فيه مناقش ، ومما يؤكد ما ذكرنا ما صرح به في الروض في مسألة ما يستحب ان يعمل بالميت حال الاحتضار حيث قال : «واعلم ان الاستحباب في هذا الموضع كفائي فلا يختص بالولي وان كان الأمر فيه آكد ، وفي بعض الاخبار وروايات الأصحاب ما يدل على اختصاصه بذلك» ثم نقل في حاشية الكتاب عن العلامة في النهاية انه قال : والأقوى انه إذا تيقن الولي نزول الموت بالمريض ان يوجهه إلى القبلة. الى آخره ، ثم حكى حديثا يظهر منه ذلك. انتهى. ولا يخفى ما في الخروج عن مقتضى الأخبار الدالة على الاختصاص ـ كما اعترف به ـ من غير دليل من المجازفة ، ولا ريب ان الواجب هو العمل بمقتضى الدليل من الاخبار المشار إليها. نعم لو أخل الولي بذلك ولم يكن ثمة