و (منها) ـ قراءة «الصافات» ويدل عليه ما رواه في الكافي عن سليمان الجعفري (١) قال : «رأيت أبا الحسن الأول (عليهالسلام) يقول لابنه القاسم قم يا بني فاقرأ عند رأس أخيك «وَالصَّافّاتِ صَفًّا» حتى تستتمها فقرأ فلما بلغ «أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا» (٢) قضى الفتى ، فلما سجي وخرجوا اقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له كنا نعهد الميت إذا نزل به الموت يقرأ عنده «يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ» فصرت تأمرنا ب «الصافات» فقال يا بني لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلا عجل الله تعالى راحته». وذكر في الوسائل استحباب قراءة «يس والصافات» وأورد هذا الخبر ، وفي دلالته على ما ادعاه نظر فإن غاية ما يدل عليه اخبار الرجل بأنهم كانوا يقرأون سورة «يس» والامام (عليهالسلام) لم يقرره على ذلك ، وانما ذكر التعليل المذكور لسورة «الصافات» وليس فيه انه (عليهالسلام) كان يأمر بسورة «يس» حتى يكون حجة فيما ادعاه. وفي الفقه الرضوي (٣) «إذا حضر أحدكم الوفاة فاحضروا عنده القرآن وذكر الله تعالى والصلاة على رسول الله (صلىاللهعليهوآله)». وظاهره استحباب قراءة القرآن عنده قبل خروج الروح وبعده ، وبذلك صرح جملة من الأصحاب ، قال في الذكرى : «ويستحب قراءة القرآن بعد خروج روحه كما يستحب قبله استدفاعا عنه».
و (منها) ـ كراهة مسه ، وقد تقدم في موثقة زرارة عن الباقر (عليهالسلام) وفي عبارة الفقه الرضوي (٤) ما يدل على ذلك ايضا.
و (منها) ـ انه يستحب للميت ان يحسن ظنه بالله سبحانه ولا يقنط من رحمته ، روى الصدوق في العيون عن الحسن بن علي العسكري عن آبائه (عليهمالسلام) (٥) قال : «سأل أبو عبد الله (عليهالسلام) عن بعض أهل مجلسه فقيل عليل فقصده عائدا وجلس عند رأسه
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٤١ من أبواب الاحتضار.
(٢) سورة الصافات. الآية ١١.
(٣) ص ٢٠.
(٤) ص ٣٦٧ و ٣٦٨.
(٥) رواه في الوسائل في الباب ٣١ من أبواب الاحتضار.