ويصليا عليه ولا ينزلا قبره فان حضرا ولم يجدا من ذلك بدا فليخرجا إذا قرب خروج نفسه». والحكم بكراهة حضورهما وقت الاحتضار مما لا خلاف فيه بين الأصحاب كما يفهم من كلام المعتبر ، والظاهر اختصاص الكراهة بحال الاحتضار الى ان يتحقق الموت ، وهل تزول الكراهة بانقطاع الدم قبل الغسل أو بالتيمم بدل الغسل؟ اشكال
و (منها) ـ ان لا يترك وحده ، لما رواه في الكافي عن ابي خديجة عن الصادق (عليهالسلام) (١) قال : «ليس من ميت يموت ويترك وحده إلا لعب الشيطان في جوفه». وروى الصدوق مرسلا (٢) قال : «قال الصادق (عليهالسلام): ولا تدعن ميتك وحده فان الشيطان يعبث في جوفه». وقال في كتاب العلل : «قال ابي في رسالته الي لا يترك الميت وحده فان الشيطان يعبث في جوفه» أقول : وهذه العبارة في الفقه الرضوي أيضا (٣) قال في البحار : «لا يبعد ان يكون المراد به حال الاحتضار فالمراد بعبث الشيطان وسوسته وإضلاله والأصحاب حملوه على ظاهره» أقول : لا بعد في حمله على ظاهره كما نقل عن بعض الأموات انه ترك وحده ليلا الى الصباح فوجدوه قد خسف بعض أعضائه.
و (منها) ـ ما ذكره الشيخان وجملة من الأصحاب من استحباب الإسراج عنده ان مات ليلا ، واستدل عليه الشيخ بما رواه الكليني عن عثمان بن عيسى عن عدة من أصحابنا (٤) قال : «لما قبض أبو جعفر (عليهالسلام) أمر أبو عبد الله (عليهالسلام) بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله ثم أمر أبو الحسن (عليهالسلام) بمثل ذلك في بيت ابي عبد الله حتى اخرج به الى العراق ثم لا ادري ما كان». ورواه الصدوق مرسلا مثله (٥).
واعترضه المحقق الشيخ علي بان ما دل عليه الحديث غير المدعى ، ثم قال : «الا ان اشتهار الحكم بينهم كاف في ثبوته للتسامح في أدلة السنن» قال في المدارك بعد
__________________
(١ و ٢) رواه في الوسائل في الباب ٤٢ من أبواب الاحتضار.
(٣) ص ١٧.
(٤ و ٥) رواه في الوسائل في الباب ٤٥ من أبواب الاحتضار.