يكون زوجها معها ، فان كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع.». ثم قال في المدارك بعد إيراد هذه الاخبار : «والجمع بين الاخبار وان أمكن بتقييد الأخبار المطلقة بهذه الأحاديث إلا ان حمل هذه الأحاديث على الاستحباب اولى لظهور تلك الاخبار في الجواز مطلقا وثبوت استحباب ذلك في مطلق التغسيل على ما سنبينه» انتهى.
أقول : ومن اخبار المسألة صحيحة الحلبي عن الصادق (عليهالسلام) (١) قال : «سئل عن الرجل يغسل امرأته؟ قال نعم من وراء الثوب لا ينظر الى شعرها ولا إلى شيء منها ، والمرأة تغسل زوجها لأنه إذا مات كانت في عدة منه وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها». وصحيحة زرارة عن الصادق (عليهالسلام) (٢) «في الرجل يموت وليس معه إلا نساء؟ قال تغسله امرأته لأنها منه في عدة وإذا ماتت لم يغسلها لانه ليس منها في عدة». وظاهر هاتين الصحيحتين تحريم تغسيل الرجل امرأته مجردة للعلة المذكورة وظاهر صحيحة زرارة وان كان عدم جواز تغسيله لها مطلقا لكن يجب حملها على ما إذا كانت مجردة جمعا بينها وبين غيرها مما دل على الجواز من وراء الثياب ، وبما قلنا صرح الشيخ في التهذيب فقال بعد ذكر صحيحة زرارة : «أي لا يغسلها مجردة وانما يغسلها من وراء الثوب ، قال : وعلى هذا دل أكثر الروايات ويكون الفرق بين المرأة والرجل في ذلك ان المرأة يجوز لها ان تغسل الرجل مجردا وان كان الأفضل والاولى ان تستره ثم تغسله وليس كذلك الرجل لانه لا يجوز ان يغسلها إلا من وراء الثياب ، قال : والمطلق من الاخبار يحمل على المقيد» انتهى. ومنها ـ موثقة عبد الرحمن بن ابي عبد الله (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغسله النساء؟ فقال تغسله امرأته أو ذات محرمه وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب». وموثقة سماعة (٤) قال : «سألته عن المرأة إذا ماتت؟ فقال
__________________
(١ و ٢ و ٤) المروية في الوسائل في الباب ٢٤ من أبواب غسل الميت.
(٣) المروية في الوسائل في الباب ٢٠ من أبواب غسل الميت.