عن جعفر عن أبيه (عليهماالسلام) (١) «ان عليا (عليهالسلام) لم يغسل عمار بن ياسر ولا عتبة يوم صفين ودفنهما في ثيابهما وصلى عليهما».
(التاسع) ـ ما تضمنه خبر عمرو بن خالد الثاني (٢) ـ من انه إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه. إلخ ـ ظاهر المخالفة لجملة أخبار المسألة ولاتفاق الأصحاب من ان الدفن بثيابه من غير غسل انما هو لمن لم يدرك وبه رمق وإلا فلو أدرك وبه رمق وجب تغسيله كغيره وحمله الأصحاب على التقية لموافقته للعامة (٣) وهو جيد.
(العاشر) ـ ما تضمنه خبر عمرو بن خالد الأول (٤) وكذا كلامه (عليهالسلام) في كتاب الفقه (٥) ـ من الأمر بحل ما كان معقودا عليه من اللباس الذي عليه كالسراويل والخف على تقدير القول بدفنه فيه ونحوهما ـ مما لم يتعرض له الأصحاب في هذا المقام فيما اعلم ، ويجب العمل بذلك لدلالة الخبرين المذكورين من غير معارض في البين.
(الحادي عشر) ـ ما تضمنه كلامه (عليهالسلام) في كتاب الفقه من
__________________
واحدة وهو قول أكثر أهل العلم ولا نعلم فيه خلافا إلا عن الحسن وسعيد بن المسيب واما الصلاة عليه فالصحيح لا يصلى عليه وهو قول مالك والشافعي وإسحاق وعن أحمد رواية انه يصلى عليه اختارها الخلال وهو قول الثوري وابى حنيفة وفي هذه الرواية إشارة إلى أن الصلاة مستحبة لا واجبة».
(١) رواه في الوسائل في الباب ١٤ من أبواب غسل الميت.
(٢ و ٤ و ٥) ص ٤١٤.
(٣) في المغني ج ٢ ص ٥٣٢ «ان حمل وبه رمق اى حياة مستقرة فيغسل ويصلى عليه وان كان شهيدا فان سعد بن معاذ غسل وصلى عليه ، وقال مالك ان أكل أو شرب أو بقي يومين أو ثلاثة غسل وصلى عليه ، وقال احمد ان تكلم أو أكل أو شرب صلى عليه ، وقال إذا بقي المجروح في المعركة يوما الى الليل ومات يصلى عليه ، وقال أصحاب الشافعي ان مات حال الحرب لم يغسل ولم يصل عليه والا فلا» وفي المبسوط للسرخسى ج ٢ ص ٥١ «فان حمل من المعركة حيا ثم مات في بيته أو على أيدي الرجال غسل لانه صار مرتثا وقد ورد الأثر بغسل المرتث».