على ذلك هنا بهاتين الروايتين عجيب منه (اما أولا) ـ فإن الماء المذكور فيهما مضاف وهو لا يزيل النجاسة الخبثية ولا يطهرها بلا ريب ولا إشكال لأن هذا الماء في الخبرين ماء الغسلة الاولى من الغسلات الثلاث. فان قيل : انهم اشترطوا في الخليطين ان لا يخرج بهما الماء عن الإطلاق. قلنا : نعم ذلك هو المشهور ولكن الذي اختاره السيد المذكور في المسألة ـ وهو الظاهر من الأخبار ـ عدم الاشتراط المذكور. و (اما ثانيا) ـ فان سياق الخبرين المذكورين ـ وبه صرح جملة من الأصحاب ـ هو انه يستحب غسل الفرج في كل غسلة من الغسلات الثلاث بذلك الماء الذي يغسل به بدنه ، حيث قال (عليهالسلام) في رواية الكاهلي المذكورة (١) : «ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلاث غسلات وأكثر من الماء وامسح بطنه مسحا رفيقا ثم تحول الى رأسه فابدأ بشقه الأيمن ، الى ان قال بعد تمام الغسل بالسدر والحرض : ثم رده الى قفاه وابدأ بفرجه بماء الكافور واصنع كما صنعت أول مرة ، ثم ساق الكلام الى ان قال في الغسل بالماء القراح : ثم اغسله بماء قراح كما صنعت أولا : تبدأ بالفرج ثم تحول إلى الرأس. الحديث». واما رواية يونس (٢) فقال (عليهالسلام) فيها : «واعمد الى السدر فصيره في طست وصب عليه الماء واضربه بيدك حتى ترتفع رغوته واعزل الرغوة في شيء وصب الآخر في الإجانة التي فيها الماء ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغتسل الإنسان من الجنابة الى نصف الذراع ثم اغسل فرجه ونقه ثم اغسل رأسه بالرغوة ، وساق الكلام في ذلك الى ان قال في الغسلة الثانية بالكافور : ثم صب الماء في الآنية وألق فيها حبات كافور وافعل به كما فعلت في المرة الأولى ابدأ بيديه ثم بفرجه ، ثم ساق الكلام الى ان قال في الغسلة الثالثة : واغسله بماء قراح كما غسلته في المرتين الأولتين. الحديث». ومن الأخبار في ذلك ايضا وان كان مجملا صحيحة الحلبي عن الصادق (عليهالسلام) (٣) وفيها «تبدأ بكفيه ورأسه ثلاث مرات بالسدر ثم سائر جسده وابدأ بشقه الأيمن فإذا أردت أن تغسل
__________________
(١ و ٢ و ٣) المروية في الوسائل في الباب ٢ من أبواب غسل الميت.