«اغتسل للصلاة» ونحوه مما يؤدي هذا المعنى.
و (ثانيهما) ـ ان المراد شرطيته لها بمعنى انها لا تصح بدونه.
وغاية ما يستفاد من الأدلة آية ورواية هو الثاني ، وهذا هو القدر الثابت بالضرورة من الدين.
اما الآية وهي قوله سبحانه : «... إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) ، الى قوله : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ...» (١) فدلالتها على المعنى الأول مبني على عطف قوله : «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً» على جزاء الشرط الذي هو جملة «فَاغْسِلُوا» ودخولها في حيز «إِذا قُمْتُمْ» الا انه يحتمل العطف على جملة «إِذا قُمْتُمْ» وحينئذ فلا دلالة فيها. وفيه (أولا) ـ ان العطف ب «ان» دون «إذا» يأبى ذلك. و (ثانيا) ـ ان قوله : «وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى» وما بعده الواقع بعد قوله : «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً» مندرج تحت الشرط البتة ، فلو كان قوله : «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً» الذي هو متوسط بينهما معطوفا على قوله : «إِذا قُمْتُمْ» أو كان مستأنفا لم يتناسق المتعاطفان ، وللزم ان لا يستفاد الارتباط بين الغسل والصلاة من الآية ، والمعلوم من الاخبار خلافه ، ومن هنا يستفاد من الآية الوجوب الغيري كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى. الا انه قد تقدم في موثقة ابن بكير (٢) تفسير القيام إلى الصلاة بالقيام من حدث النوم ، مع الإجماع المنقول عن المفسرين على هذا المعنى ، وحينئذ فوجوب الغسل للصلاة في غير الصورة المذكورة يرجع فيه الى السنة المطهرة ، أو يضم الى ذلك تنقيح المناط القطعي ، للجزم بعدم مدخلية النوم في ذلك الا من حيث أغلبية تأخير الغسل الواقع سببه ليلا الى الصبح ، وذلك لا مدخل له في ترتب وجوب الغسل على الصلاة.
ومما يدل من الاخبار على ذلك روايات متفرقة في جزئيات الأحكام المرتبطة
__________________
(١) سورة المائدة الآية ٨ و ٦.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ٣ من أبواب نواقض الوضوء.