لو كان كثيف الشعر أو كان لجلده مكاسر أو نحو ذلك ، لعدم إمكان التخلص عن مثل هذه الأشياء عادة ، ولا خلاف بينهم في قيامه مقام الترتيب المتقدم ذكره.
والأصل في ذلك الأخبار الواردة عن أهل الذكر (سلام الله عليهم) :
ومنها ـ صحيحة زرارة عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال في حديثه المتقدم : «... ولو ان رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وان لم يدلك جسده».
وحسنة الحلبي (٢) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول : إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله».
ورواية السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام (٣) قال : «قلت له : الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج يجزئه ذلك عن غسله؟ قال : نعم».
وصحيحة الحلبي (٤) قال : «حدثني من سمعه ـ يعني أبا عبد الله (عليهالسلام) ـ يقول : إذا اغتمس الجنب في الماء اغتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله».
وظاهر هذه الاخبار ان الارتماس رخصة وتخفيف والأصل هو الترتيب ، كما يومي اليه لفظ الاجزاء من غسله اي بدل غسله المعهود ، ف «من» فيه مثلها في قوله سبحانه «... أَرَضِيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَ الْآخِرَةِ ...» (٥) اي بدلا من الآخرة ، ولهذا جعل بعض محدثي متأخري المتأخرين الترتيب أفضل.
وظاهر اشتراط الدفعة الواحدة العرفية ـ كما عرفت من كلام الأصحاب ـ انه لو حصل نوع تأن ينافي ذلك بطل الغسل ، ولعلهم استندوا في اعتبار الدفعة المذكورة إلى قولهم (عليهمالسلام) في الاخبار المذكورة : «ارتماسة واحدة» والذي يظهر عند التأمل في الاخبار المشار إليها ان الظاهر ان المراد بالارتماسة الواحدة انما هو المقابلة بالارتماسات المتعددة ، وبيان ذلك انه حيث كان الغسل الأصلي الذي استفاضت به
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) المروية في الوسائل في الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.
(٥) سورة المائدة الآية ٣٨.