والأصل عدمه ، فما ذكره من ان التداخل خلاف الأصل ضعيف. انتهى. وهو جيد واما ما ذكروه من ان ماء الغسل لا بد أن يقع على محل طاهر فهو على إطلاقه ممنوع ، وما استندوا اليه من انه لو لم يكن كذلك للزم اجزاء ماء الغسل مع بقاء عين النجاسة ، ان أريد به مع بقائها بحيث تمنع من وصول الماء الى البدن فبطلان الثاني مسلم لكن الملازمة ممنوعة ، لجواز وقوع الغسل على المحل النجس بشرط عدم المنع ، وان أريد مع عدم بقائها أو بقائها مع عدم المنع فبطلان الثاني ممنوع لعدم الدليل عليه. واما ما ذكروه من انفعال القليل واشتراط طهارة الماء إجماعا ، ان أريد به الإجماع على طهارته قبل الوصول فمسلم لكن لا ينفعهم ، وان أريد به الإجماع على الطهارة بعد الوصول فهو ممنوع إذ هو مصادرة على المطلوب حيث انه محل النزاع ، ونظيره غسل النجاسات ، فإنه لا يكون الا بماء طاهر قبل الورود. ونجاسته بعد الورود ـ بنجاسة المحل المغسول على تقدير القول بنجاسة القليل ـ لا تسلبه الطهورية ، على ان مذهب العلامة انه حال الورود ايضا طاهر لانه لا ينجس عنده الا بعد الانفصال.
ومما يؤيد ما ذكرنا في هذا المقام ان ازالة النجاسة في التحقيق ترجع الى التروك وتصير من قبيلها حيث ان المطلوب ترك النجاسة دون الأفعال ، فلا تقتضي فعلا يختص بها ، بل يكتفى فيها بتحققها بأي وجه اتفق مع صدق مسمى الغسل المعتبر على ذلك التقدير ، الا ترى انه لو وقع الثوب النجس في الماء اتفاقا أو اصابه المطر طهر البتة واصابة ماء الغسل من هذا القبيل.
نعم ربما يستدل لهم بظواهر الأخبار الواردة في بيان كيفية غسل الجنابة (١) المشتملة على تقديم الإزالة وعطف الغسل عليها ب «ثم» المرتبة. ويضعف باشتمالها على جملة من المستحبات وعد ذلك في قرنها كغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق ونحوها. الا ان يجيبوا عن ذلك بأنه قد قام الدليل على الاستحباب في تلك الأشياء ، فحمل الأمر
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.