الأقوال المخالفة للقول المشهور.
والظاهر هو القول المشهور. ويدل على ذلك ما تقدم في موثقة زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) (١) من قوله : «المصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه فيأتي النساء ، والمحصور يبعث بهديه. الى آخره».
وما رواه الصدوق (قدسسره) مرسلا (٢) قال! «قال الصادق (عليهالسلام) : المحصور والمضطر ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطران فيه».
وما رواه في الكافي (٣) عن حمران عن ابي جعفر (عليهالسلام) قال : «ان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر ثم انصرف منها ، ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك فاما المحصور فإنما يكون عليه التقصير».
وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «ان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنة ورجع الى المدينة».
وهذه الاخبار ـ كما ترى ـ صريحة في كون الحكم الشرعي في المصدود هو التحلل بذبح أو نحر نسكه في محل الصد ، ثم الرجوع محلا.
وقال في المدارك! وهذا الحكم ـ اعني : توقف التحلل على ذبح
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من الإحصار والصد.
(٢) الفقيه ج ٢ ص ٣٠٥ ، والوسائل الباب ٦ من الإحصار والصد.
(٣) ج ٤ ص ٣٦٨ ، والوسائل الباب ٦ من الإحصار والصد.
(٤) التهذيب ج ٥ ص ٤٢٤ ، والوسائل الباب ٩ من الإحصار والصد رقم ٥.