يديها سبحة ، وذلك إليك إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت .
[ ٤٧١٦ ] ٢ ـ وعن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحارث بن المغيرة النصري ، وعمر بن حنظلة عن منصور (١) بن حازم ، مثله ، وفيه : إليك ، فإن أنت خفّفت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك ، وإن طوّلت فحين تفرغ من سبحتك (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله ، نحوه (٣) .
[ ٤٧١٧ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ذريح المحاربي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : متى أُصلّي الظهر ؟ فقال : صلّ الزوال ثمانية ، ثمّ صلّ الظهر ، ثمّ صلّ سبحتك ، طالت أو قصرت ، ثمّ صلّ العصر .
[ ٤٧١٨ ] ٤ ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن ، عن عبد الله بن عبد الرحمان ، عن مسمع بن عبد الملك قال : إذا صلّيت الظهر فقد دخل وقت العصر إلّا أنّ بين يديها سبحة ، فذلك إليك إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت .
[ ٤٧١٩ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن علي بن سيف بن عميرة ، عن أبيه ، عن عمر بن حنظله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلّا أنّ بين يديها سبحة ، وذلك إليك إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت .
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٧٦ / ذيل حديث ٤ .
(١) في الاصل عن نسخة : ومنصور .
(٢) في هامش المخطوط ما نصه : هذه الرواية في بعض نسخ الكافي ، وفي جميع نسخ التهذيب ، وحديث سعد الذي قبل الباب أيضاً في بعض نسخ الكافي . منه قده .
(٣) التهذيب ٢ : ٢٢ / ٦٣ ، والاستبصار ١ : ٢٥٠ / ٨٩٨ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٢٧٦ / ٣ .
٤ ـ الكافي ٣ : ٢٧٧ / ٨ .
٥ ـ الكافي ٣ : ٢٧٦ / ٢ , والتهذيب ٢ : ٢١ / ٥٧ ، .