[ ٤٧٢٠ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذاً لا يكذب علينا ، قلت : ذكر أنّك قلت : إنّ أوّل صلاة افترضها الله على نبيّه الظهر ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ (١) فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلّا سبحتك ، ثمّ لا تزال في وقت إلى أن يصير الظلّ قامة ، وهو آخر الوقت ، فإذا صار الظلّ قامة دخل وقت العصر ، فلم تزل في وقت العصر حتّى يصير الظلّ قامتين ، وذلك المساء ؟ فقال : صدق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .
[ ٤٧٢١ ] ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن مالك الجهني ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الظهر ؟ فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، فإذا فرغت من سبحتك فصلّ الظهر متى ما بدا لك .
[ ٤٧٢٢ ] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عيسى بن أبي منصور قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا زالت الشمس فصلّيت سبحتك فقد دخل وقت الظهر .
[ ٤٧٢٣ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحارث بن المغيرة ، عن عمر بن حنظلة قال : كنت أقيس الشمس عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : يا عمر ، ألا أُنبّئك بأبين من هذا ؟ قال : قلت : بلى ، جعلت فداك ، قال : إذا زالت الشمس فقد وقع وقت
__________________
٦ ـ الكافي ٣ : ٢٧٥ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(١) الإِسراء ١٧ : ٧٨ .
(٢) التهذيب ٢ : ٢٠ / ٥٦ .
٧ ـ الفقيه ١ : ١٣٩ / ٦٤٦ .
٨ ـ التهذيب ٢ : ٢١ / ٦٠ ، والاستبصار ١ : ٢٤٨ / ٨٨٩ .
٩ ـ التهذيب ٢ : ٢٤٦ / ٩٧٧ .