الظهر ، إلّا أنّ بين يديها سبحة ، وذلك إليك ، فإن أنت خفّفت فحين تفرغ من سبحتك ، وإن طوّلت فحين تفرغ من سبحتك .
[ ٤٧٢٤ ] ١٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ـ يعني ابن أبي عمير ـ عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس صلّيت نوافلي ثمّ صلّيت الظهر ، ثمّ صلّيت نوافلي ، ثمّ صلّيت العصر ، ثمّ نمت ، وذلك قبل أن يصلّي الناس ، فقال : يا زرارة ، إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ، ولكنّي أكره لك أن تتّخذه وقتاً دائماً .
[ ٤٧٢٥ ] ١١ ـ وعنه ، عن جعفر عن (١) مثنّى العطّار ، عن حسين بن عثمان الرواسي ، عن سماعة بن مهران قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا زالت الشمس فصلّ ثمان (٢) ركعات ، ثمّ صلّ الفريضة أربعا ، فإذا فرغت من سبحتك قصّرت أو طوّلت فصلّ العصر .
[ ٤٧٢٦ ] ١٢ ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) أناس وأنا حاضر ، فقال : إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منه إلّا سبحتك تطيلها أو تقصّرها ، الحديث .
[ ٤٧٢٧ ] ١٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : روي عن آبائك
__________________
١٠ ـ التهذيب ٢ : ٢٤٧ / ٩٨١ ، والاستبصار ١ : ٢٥٢ / ٩٠٥ .
١١ ـ التهذيب ٢ : ٢٤٥ / ٩٧٦ ، والاستبصار ١ : ٢٤٩ / ٨٩٥ .
(١) وفي نسخة : بن ـ هامش المخطوط ـ وكذلك ورد في التهذيب والاستبصار .
(٢) في الاصل عن نسخة : ثماني .
١٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٤٦ / ٩٧٨ ، والاستبصار ١ : ٢٤٩ / ٨٩٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٢٢ من الباب ٨ من هذه الابواب .
١٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٤٩ / ٩٩٠ ، والاستبصار ١ : ٢٥٤ / ٩١٣ .