عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وقت الظهر على ذراع .
[ ٤٧٦٠ ] ٢٠ ـ وعنه ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لِمَ ؟ قال : لمكان الفريضة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعاً ، فإذا بلغت ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، مثله (١) .
[ ٤٧٦١ ] ٢١ ـ وعنه ، عن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قال : قلت : لِمَ ؟ قال : لمكان الفريضة ، لئلّا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه .
[ ٤٧٦٢ ] ٢٢ ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأل أبا عبد الله أُناس وأنا حاضر ـ إلى أن قال ـ فقال بعض القوم : إنّا نصلّي الأُولى إذا كانت على قدمين ، والعصر على أربعة أقدام ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : النصف من ذلك أحبّ إليّ .
[ ٤٧٦٣ ] ٢٣ ـ وعنه ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك
__________________
٢٠ ـ التهذيب ٢ : ٢٤٥ / ٩٧٤ ، والاستبصار ١ : ٢٤٩ / ٨٩٣ ، ورواه الصدوق في العلل : ٣٤٩ / ٢ الباب ٥٩ .
(١) الكافي ٣ : ٢٨٨ / ١ ، أخرجه عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب .
٢١ ـ التهذيب ٢ : ٢٤٥ / ٩٧٥ ، والاستبصار ١ : ٢٤٩ / ٨٩٤ .
٢٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٤٦ / ٩٧٨ ، والاستبصار ١ : ٢٤٩ / ٨٩٧ ، وتقدم صدر الحديث في الحديث ١٢ الباب ٥ من هذه الأبواب .
٢٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٤٨ / ٩٨٥ ، والاستبصار ١ : ٢٥٣ / ٩٠٨ .