وبين أن يذهب ثلثا القامة ، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة .
وعنه ، عن ابن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
[ ٤٧٦٤ ] ٢٤ ـ وعنه ، عن حسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي الظهر على ذراع ، والعصر على نحو ذلك .
[ ٤٧٦٥ ] ٢٥ ـ وعنه ، عن الميثمي ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أفضل وقت الظهر ؟ قال : ذراع بعد الزوال ، قال : قلت : في الشتاء والصيف سواء ؟ قال : نعم .
[ ٤٧٦٦ ] ٢٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن خليل العبدي ، عن زياد بن عيسى ، عن علي بن حنظلة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في كتاب علي ( عليه السلام ) القامة ذراع ، والقامتان الذراعان .
[ ٤٧٦٧ ] ٢٧ ـ وعنه ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان حائط مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قامة ، فإذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلّى العصر .
ثمّ قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لا ، قال : من أجل الفريضة ، إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة .
[ ٤٧٦٨ ] ٢٨ ـ وعنه ، عن الحسن بن عديس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٤٨ / ٩٨٦ .
٢٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٤٨ / ٩٨٧ ، والاستبصار ١ : ٢٥٣ / ٩١٠ .
٢٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٤٩ / ٩٨٨ ، والاستبصار ١ : ٢٥٤ / ٩١١ .
٢٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٥١ / ٩٩٥ ، والاستبصار ١ : ٢٥١ / ٩٠٠ .
٢٧ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٠ / ٩٩٢ ، والاستبصار ١ : ٢٥٥ / ٩١٥ .
٢٨ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٠ / ٩٩٣ ، والاستبصار ١ : ٢٥٥ / ٩١٦ .