إسماعيل الجعفي : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا كان الفيء في الجدار ذراعاً صلّى الظهر ، وإذا كان ذراعين صلّى العصر ، قلت : الجدران تختلف ، منها قصير ومنها طويل ؟ قال : إنّ جدار مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يومئذٍ قامة ، وإنّما جعل الذراع والذراعان لئلّا يكون تطوّع في وقت فريضة .
[ ٤٧٦٩ ] ٢٩ ـ وعنه ، عن عبيس ، عن حمّاد ، عن محمّد بن حكيم قال : سمعت العبد الصالح ( عليه السلام ) وهو يقول : إنّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس ، وآخر وقتها قامة من الزوال ، وأوّل وقت العصر قامة ، وآخر وقتها قامتان ، قلت : في الشتاء والصيف سواء ؟ قال : نعم .
[ ٤٧٧٠ ] ٣٠ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن محمّد قال : كتبت إليه : جعلت فداك ، روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنّهما قالا : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، إلّا أنّ بين يديها سبحة ، إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت .
وروى بعض مواليك عنهما أنّ وقت الظهر على قدمين من الزوال ، ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال ، فإن صلّيت قبل ذلك لم يجزك .
وبعضهم يقول : يجزي (١) ، ولكنّ الفضل في انتظار القدمين والأربعة أقدام .
وقد أحببت جعلت فداك أن أعرف موضع الفضل في الوقت ؟
فكتب : القدمان والأربعة أقدام صواب جميعاً .
[ ٤٧٧١ ] ٣١ ـ : وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن جعفر (١) ، عن
__________________
٢٩ ـ التهذيب ٢ : ٢٥١ / ٩٩٤ ، والاستبصار ١ : ٢٥٦ / ٩١٧ .
٣٠ ـ التهذيب ٢ : ٢٤٩ / ٩٨٩ ، والاستبصار ١ : ٢٥٤ / ٩١٢ .
(١) في نسخة : يجوز . ( هامش الخطوط ) .
٣١ : التهذيب ٢ : ٢٥٠ / ٩٩١ ، والاستبصار ١ : ٢٥٥ / ٩١٤ .
(١) في الاستبصار : جعفر بن موسى .