محمّد بن عبد الجبّار ، عن ميمون بن يوسف النخّاس (٢) ، عن محمّد بن الفرج قال : كتبت أسأل عن أوقات الصلاة ؟ فأجاب : إذا زالت الشمس فصلّ سبحتك ، وأُحبّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين ، ثمّ صلّ سبحتك ، وأُحبّ أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام ، فإن عجّل بك أمر فابدأ بالفريضتين واقض بعدهما النوافل ، فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة ثمّ اقض بعد ما شئت .
[ ٤٧٧٢ ] ٣٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) : متى يدخل وقت الظهر ؟ قال : إذا زالت الشمس ، فقلت : متى يخرج وقتها ؟ فقال : من بعدما يمضي من زوالها أربعة أقدام ، إنّ وقت الظهر ضيّق ليس كغيره ، قلت : فمتى يدخل وقت العصر ؟ فقال : إنّ آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر ، فقلت : فمتى يخرج وقت العصر ؟ فقال : وقت العصر إلى أن تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضييع ، فقلت له : لو أن رجلاً صلّى الظهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام ، أكان (١) عندك غير مؤدٍّ لها ؟ فقال : إن كان تعمّد ذلك ليخالف السنّة والوقت لم تقبل منه ، كما لو أنّ رجلاً أخّر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمّداً من غير علّة لم يقبل منه ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد وقّت للصلوات المفروضات أوقاتاً ، وحدّ لها حدوداً في سنّته للناس ، فمن رغب عن سنّة من سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض الله .
[ ٤٧٧٣ ] ٣٣ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن
__________________
(٢) في المصدر : النحاس .
٣٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٦ / ٧٤ ، والاستبصار ١ : ٢٥٨ / ٩٢٦ ، وأورد صدره في الحديث ٢ الباب ٤٢ من هذه الابواب .
(١) في نسخة : لكان ( هامش المخطوط ) .
٣٣ ـ رجال الكشي ١ : ٣٥٥ / ٢٢٦ .