حمدويه ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير قال : دخل زرارة على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : إنّكم قلتم لنا : في الظهر والعصر على ذراع وذراعين ، ثمّ قلتم : أبردوا بها في الصيف ، فكيف الإِبراد (١) بها ؟ وفتح ألواحه (٢) ليكتب ما يقول فلم يجبه أبو عبد الله ( عليه السلام ) بشيء ، فأطبق ألواحه وقال : إنّما علينا أن نسألكم وأنتم أعلم بما عليكم وخرج ، ودخل أبو بصير على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : إنّ زرارة سألني عن شيء فلم أُجبه وقد ضقت من ذلك ، فأذهب أنت رسولي إليه فقل : صلّ الظهر في الصيف إذا كان ظلّك مثلك ، والعصر إذا كان مثليك ، وكان زرارة هكذا يصلّي في الصيف ، ولم أسمع أحداً من أصحابنا يفعل ذلك غيره وغير ابن بكير .
[ ٤٧٧٤ ] ٣٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عمّا جاء في الحديث أن صلّ الظهر إذا كانت الشمس قامة وقامتين ، وذراعاً وذراعين ، وقدماً وقدمين ، من هذا ومن هذا ، فمتى هذا ؟ وكيف هذا (١) ؟
__________________
(١) الابراد : إنكسار الوهج والحر وهو من الابراد الدخول في البرد . وأبرد القوم ، دخلوا في آخر النهار . ( لسان العرب ـ برد ـ ٣ : ٨٤ ) .
(٢) الألواح : جمع لوح بالفتح وهو ما يكتب فيه من صحيفة عريضة خشباً أو عظماً أو غيرها . ( مجمع البحرين ( لوح ) ٢ : ٤١٠ ) .
٣٤ ـ الكافي ٣ : ٢٧٧ / ٧ .
(١) ورد في هامش
المخطوط ما نصه : الظاهر أن مراد السائل أن يعلم ما معنىٰ ما جاء في الحديث
من تحديد أول وقت فريضة الظهر وأول وقت فريضة العصر تارة بصيرورة الظل قامة وقامتين واخرىٰ
بصيرورته ذراعاً وذراعين واخرىٰ قدماً وقدمين وقد جاء التحديد من هذا القبيل
مرة ومن هذا اخرىٰ فمتىٰ هذا الوقت ؟ وكيف ورد هذا الاختلاف والتباين ؟ وقد يكون
الظل الباقي عند الزوال نصف قدم لا يزيد عليه فلا بد من مضي مدة طويلة جداً حتىٰ يصير مثل الشخص فلا
يكون أول الوقت بعد هذه المدة ؟ فاجاب ( عليه السلام ) : بأن المراد من القامة التي يحد
بها أول الوقت التي هي بازاء الذراع ليس هو قامة الشخص الذي هو شيء ثابت غير مختلف بل المراد به
مقدار =