( عليه السلام ) قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب وعشاء الآخرة .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، مثله (١) .
[ ٤٨٥٨ ] ٢ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا غابت الشمس فقد حلّ الإِفطار ووجبت الصلاة ، وإذا صلّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل .
[ ٤٨٥٩ ] ٣ ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ملك موكّل يقول : من بات عن العشاء الآخرة إلى نصف اللّيل فلا أنام الله عينه (١) .
[ ٤٨٦٠ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وموسى بن جعفر ، عن أبي جعفر ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن داود بن أبي يزيد وهو داود بن فرقد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل .
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٩ / ٥٤ .
٢ ـ الفقيه ١ : ١٤٢ / ٦٦٢ ، وأورده في الحديث ١٩ من الباب ١٦ من هذه الابواب .
٣ ـ الفقيه ١ : ١٤٢ / ٦٦٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من هذه الابواب .
(١) في المصدر : عينيه .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٨ / ٨٢ ، والاستبصار ١ : ٢٦٣ / ٩٤٥ .