[ ٤٨٦١ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من نام قبل أن يصلّي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف اللّيل فليقض صلاته وليستغفر الله .
[ ٤٨٦٢ ] ٦ ـ وقد تقدّم في حديث بكر بن محمّد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وأوّل وقت العشاء ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق الليل نصف الليل .
[ ٤٨٦٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لولا أنّي أخاف أن أشقّ على أُمّتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل ، وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل ، فإذا مضى الغسق نادى ملكان : من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه .
[ ٤٨٦٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معلّى أبي عثمان ، عن معلّى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : آخر وقت العتمة نصف الليل .
[ ٤٨٦٥ ] ٩ ـ وعنه ، عن الحسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل ، وذلك التضييع .
[ ٤٨٦٦ ] ١٠ ـ وعنه ، عن ابن جبلة ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٦ / ١٠٩٧ ، أورده في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .
٦ ـ تقدم في الحديث ٦ الباب ١٦ من هذه الأبواب .
٧ ـ التهذيب ٢ : ٢٦١ / ١٠٤١ ، والاستبصار ١ : ٢٧٢ / ٩٨٦ .
٨ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٢ / ١٠٤٢ ، والاستبصار ١ : ٢٧٣ / ٩٨٧ .
٩ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٢ / ١٠٤٣ ، والاستبصار ١ : ٢٧٣ / ٩٨٨ .
١٠ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٣ / ١٠٠٤ .