عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه ، أُشهدكم أنّي قد غفرت له .
[ ٥١٥١ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار ، وما فاتك من صلاة الليل بالليل ، قلت : أقضي وترين في ليلة ؟ قال : نعم ، اقض وتراً أبداً .
[ ٥١٥٢ ] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار ، قلت : ويكون وتران في ليلة ؟ قال : لا ، قلت : ولم تأمرني أن أوتر وترين في ليلة ؟ فقال ( عليه السلام ) : أحدهما قضاء .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن ، عن فضالة ، عن أبان (١) .
ورواه بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .
[ ٥١٥٣ ] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن يعني ابن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ علي بن الحسين ( عليه السلام ) كان إذا فاته شيء من الليل قضاه بالنهار ، وإن فاته شيء من اليوم قضاه من الغد ، أو في الجمعة ، أو في الشهر ، وكان إذا اجتمعت عليه الأشياء قضاها في شعبان حتى يكمل له عمل السنة كلّها كاملة .
__________________
٦ ـ الكافي ٣ : ٤٥١ / ٣ ، والتهذيب ٢ : ١٦٢ / ٦٣٧ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب قضاء الصلوات .
٧ ـ الكافي ٣ : ٤٥٢ / ٥ ، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب الصلوات المندوبة .
(١) التهذيب ٢ : ١٦٣ / ٦٤٣ .
(٢) التهذيب ٢ : ١٦٣ / ٦٣٨ .
٨ ـ التهذيب ٢ : ١٦٤ / ٦٤٤ .