[ ٥١٥٤ ] ٩ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن قويت فاقض صلاة النهار بالليل .
[ ٥١٥٥ ] ١٠ ـ وبالإِسناد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن فاتك شيء من تطوّع الليل والنهار فاقضه عند زوال الشمس ، وبعد الظهر عند العصر ، وبعد المغرب ، وبعد العتمة ومن آخر السحر .
[ ٥١٥٦ ] ١١ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قضاء صلاة الليل ؟ قال : اقضها في وقتها التي صلّيت فيه ، فقال : قلت : يكون وتران في ليلة ؟ قال : ليس هو وتران في ليلة ، أحدهما لما فاتك .
[ ٥١٥٧ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن فضالة والقاسم بن محمّد جميعاً ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اقض صلاة النهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار ، كلّ ذلك سواء .
[ ٥١٥٨ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ذريح قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فاتتني صلاة الليل في السفر ، أفأقضيها بالنهار ؟ فقال : نعم ، إن أطقت ذلك .
__________________
٩ ـ التهذيب ٢ : ١٦٣ / ٦٤١ .
١٠ ـ التهذيب ٢ : ١٦٣ / ٦٤٢ .
١١ ـ التهذيب ٢ : ١٦٤ / ٦٤٥ .
١٢ ـ التهذيب ٢ : ١٧٣ / ٦٩١ .
١٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٩ / ٥٩٠ .