ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، مثله (٢) .
[ ٥٥٨٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي الفضل المدائني ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلّي الرجل وفي تكّته مفتاح حديد .
[ ٥٥٨٣ ] ٣ ـ قال الكليني : وروي : إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الصلاة في السيف (١) .
[ ٥٥٨٤ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تختّموا بغير الفضّة ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ما طهرت كفّ فيها خاتم حديد .
[ ٥٥٨٥ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يصلّي وعليه خاتم حديد ، قال : لا ، ولا يتختّم به الرجل ، فإنّه من لباس أهل النار ، الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار الساباطي (١) .
__________________
(٢) علل الشرائع : ٣٤٨ / ٢ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٠٤ / ٣٤ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٤٠٤ / ٣٥ .
(١) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٥٧ من هذه الأبواب .
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٦٨ / ٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب الملابس .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٨ ، وأورد قطعاته في الحديث ٤ من الباب ٣٠ والحديث ٨ من الباب ١١ ، والحديث ١٥ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٩ من أبواب النجاسات وفي الحديث ٨ من الباب ٣٢ منها .
(١) الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٣ .