ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله (٢) .
[ ٥٥٨٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن رجل ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الحديد إنّه حلية أهل النار ـ إلى أن قال ـ وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجنّ والشياطين ، فحرّم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة ، إلّا أن يكون قبال عدوّ فلا بأس به ، قال : قلت : فالرجل يكون في السفر معه السكّين في خفّه ، لا يستغني عنها (١) ، أو في سراويله مشدوداً ، والمفتاح يخشى إن وضعه ضاع ، أو يكون في وسطه المنطقة من حديد ؟ قال : لا بأس بالسكّين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد ، فإنّه نجس ممسوخ .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابه (٢) ، عن علي بن عقبة ، نحوه ، إلّا أنّه ترك أوّله واقتصر على قوله : الرجل يكون في السفر إلى آخره (٣) .
أقول : تقدّم في النجاسات حكم الحديد وطهارته (٤) ، وأنّ النجاسة هنا محمولة على الكراهة ، أو المعنى اللغوي ، أعني عدم النظافة والنزاهة .
[ ٥٥٨٧ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن
__________________
(٢) علل الشرائع : ٣٤٨ / ١ .
٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٧ / ٨٩٤ باختلاف ، أورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : عنه ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخة : أصحابنا ( هامش المخطوط ) .
(٣) الكافي ٣ : ٤٠٠ / ١٣ .
(٤) تقدم في الباب ٨٣ من أبواب النجاسات .
٧ ـ الفقيه ٤ : ٥ / ١ ، وأورده مع قطعات أخرى في الحديث ٦ من الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به .