الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن التختّم بخاتم صفر أو حديد .
[ ٥٥٨٨ ] ٨ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا يصلّي الرجل وفي يده خاتم حديد .
[ ٥٥٨٩ ] ٩ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : ما طهّر الله يداً فيها خاتم حديد .
[ ٥٥٩٠ ] ١٠ ـ وفي ( العلل ) : عن أبي سعيد المعلّم النيسابوري ، عن أبي جعفر محمّد بن علي بن سعيد ، عن محمّد بن مسلم بن زرارة ، عن محمّد بن يوسف ، عن سفيان الثوري ، عن إسماعيل السندي ، عن عبد خير قال : كان لعلي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أربعة خواتيم يتختّم بها : ياقوت لنبله ، وفيروزج لنصره ، والحديد الصيني لقوّته ، وعقيق لحرزه ، الحديث .
أقول : هذا محمول على بيان الجواز ونفي التحريم ، أو على اللبس في غير الصلاة ، أو مخصوص بالحديد الصيني لما مرّ (١) .
[ ٥٥٩١ ] ١١ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، أنّه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) يسأله عن الفصّ الخماهن ، هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه ؟ فكتب الجواب :
__________________
٨ ـ الفقيه ١ : ١٦٣ / ٧٧١ .
٩ ـ الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٢ .
١٠ ـ علل الشرائع : ١٥٧ / ١ الباب ١٢٦ ، وأخرجه بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦٠ من أبواب الملابس .
(١) مر في أحاديث هذا الباب من النهي عن لبس خاتم حديد .
١١ ـ الاحتجاج : ٤٨٣ .