والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعد بركعة مكان الوتر ـ إلى أن قال : ـ ولم يرخّص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمّهما إلى ما فرض الله عزّ وجلّ ، بل ألزمهم ذلك إلزاماً واجباً ، ولم يرخّص لأحد في شيء من ذلك إلّا للمسافر ، وليس لأحد أن يرخّص ما لم يرخّصه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فوافق أمر رسول الله أمر الله ، ونهيه نهي الله ، ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله .
[ ٤٤٧٥ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدّان بركعة وهو قائم ، الفريضة منها سبع عشرة (١) ، والنافلة أربع وثلاثون ركعة .
[ ٤٤٧٦ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن الفضل بن يسار ، والفضل بن عبد الملك ، وبكير قالوا : سمعنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي من التطوّع مثلي الفريضة ويصوم من التطوّع مثلي الفريضة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .
[ ٤٤٧٧ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبن مسكان ، عن محمّد بن أبي حمزة (١) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أفضل ما جرت به السنّة من الصلاة ؟ قال : تمام الخمسين .
__________________
٣ ـ الكافي ٣ : ٤٤٣ / ٢ ، والتهذيب ٢ : ٤ / ٢ ، والاستبصار ١ : ٢١٨ / ٧٧٢ .
(١) ليس في التهذيب ولا في الاستبصار من قوله : وهو قائم ، الى قوله سبع عشرة ( هامش المخطوط ) .
٤ ـ الكافي ٣ : ٤٤٣ / ٣ .
(١) التهذيب ٢ : ٤ / ٣ ، والاستبصار ١ : ٢١٨ / ٧٧٣ .
٥ ـ الكافي ٣ : ٤٤٣ / ٤ .
(١) في نسخة . وفي التهذيب : عمير ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في الكافي ، .